الادعاءات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية قائمة على الكلور: تساؤلات جوهرية حول مدى إمكانية تأسيس مسؤولية قانونية دولية: محاولات إخفاء الأدلة بعد فرض العقوبات


 الادعاءات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية قائمة على الكلور: تساؤلات جوهرية حول مدى إمكانية تأسيس مسؤولية قانونية دولية: محاولات إخفاء الأدلة بعد فرض العقوبات



الادعاءات المتعلقة باستخدام القوات المسلحة السودانية لأسلحة كيميائية قائمة على الكلور (2024–2026): تحليل الأدلة المسرّبة والاستجابة الدولية

الجهة المُصدرة: مركز الحقيقة والمعرفة لحقوق الإنسان — أفريقيا
إعداد: الباحث الكرتي / HA-ALKRTY
تاريخ الإصدار: 8 سبتمبر 2026


أولًا: الملخص التنفيذي

نشرت صحيفتا النيويورك تايمز وواشنطن بوست في 5 سبتمبر 2026 تحقيقين استقصائيين منفصلين استندا إلى ملف وثائقي مسرَّب من جهاز استخباراتي في الشرق الأوسط لم يُكشف عن هويته. يتضمن الملف نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ومراسلات معترَضة، إضافة إلى آلاف الرسائل النصية المنسوبة إلى ضباط كبار في القوات المسلحة السودانية، حيث تتضمن الملفات نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو واتصالات معترضة، إلى جانب آلاف الرسائل النصية المستخرجة من هواتف ضباط سودانيين. تشير هذه المواد، بحسب التحقيقين، إلى وجود برنامج عسكري سري لتطوير وإنتاج ذخائر قائمة على غاز الكلور استُخدمت خلال الحرب الأهلية ضد قوات الدعم السريع. Eureporter

يُقدّم هذا التقرير تحليلًا حقوقيًا وقانونيًا لهذه الادعاءات وفق التسلسل الهرمي الثلاثي للأدلة المعتمد لدى المركز، مع التمييز الصارم بين ما هو موثّق رسميًا، وما ورد في تحقيقات صحفية موثوقة، وما لا يزال ادعاءً غير مُتحقَّق منه. كما يستعرض التقرير موقف الحكومة السودانية الرافض للاتهامات، ونتائج التقرير التمهيدي الذي قدمته اللجنة السودانية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، ويخلص إلى أن التحقق النهائي من هذه الادعاءات يتطلب تحقيقًا دوليًا مستقلًا ووصولًا فعليًا إلى المواقع ذات الصلة.


ثانيًا: مشكلة البحث وأسئلة البحث

مشكلة البحث: تُثير التقارير الصحفية الأخيرة تساؤلات جوهرية حول مدى إمكانية تأسيس مسؤولية قانونية دولية — جنائية ودولاتية — استنادًا إلى أدلة استخباراتية مسرَّبة لم تخضع بعد للتحقق المستقل، في ظل غياب وصول هيئات التحقيق الدولية إلى الأراضي السودانية.

أسئلة البحث:

  1. ما القيمة الإثباتية لِمَا ورد في الملف المسرَّب في ضوء معايير الإثبات في القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي؟
  2. هل يستوفي ما نُشر عتبة "الاستخدام" المحظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993) وبروتوكول جنيف (1925)؟
  3. ما مدى تلاؤم الاستجابة المؤسسية الدولية (الولايات المتحدة، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية) مع حجم الادعاءات الواردة؟
  4. ما الفجوات القائمة في آليات المساءلة، وما هي المسارات القانونية المتاحة لتفعيلها؟

ثالثًا: الإطار القانوني والمنهجي

1. الإطار القانوني الناظم

  • اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (CWC، 1993): السودان دولة طرف فيها، وتُلزمه بعدم التطوير أو الإنتاج أو التخزين أو الاستخدام لأي سلاح كيميائي، وبالتعاون مع آليات التحقق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
  • بروتوكول جنيف لعام 1925: يحظر الاستخدام الحربي للغازات الخانقة والسامة، ويشكل قاعدة عرفية راسخة في القانون الدولي الإنساني.
  • نظام روما الأساسي (المادة 8): يُصنّف استخدام الأسلحة الكيميائية والسامة في النزاعات المسلحة كجريمة حرب، وإن كان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية تجاه دارفور تحديدًا ثابتًا بموجب قرار مجلس الأمن 1593 (2005)، أما بقية الأراضي السودانية فيتطلب الأمر تحليلًا منفصلًا للاختصاص.
  • اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاها الإضافيان: توفر الإطار العام لحماية المدنيين والمقاتلين حظر المتعطلين عن القتال من وسائل القتال المفرطة الضرر.

2. المنهجية والتسلسل الهرمي للأدلة

يعتمد هذا التقرير تصنيفًا ثلاثي المستوى:

  • المستوى الأول (حقائق مؤكدة رسميًا): عضوية السودان في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية؛ فرض عقوبات أمريكية رسمية على أساس تحديد سابق باستخدام أسلحة كيميائية.
  • المستوى الثاني (نتائج جهات موثوقة): ما ورد في تحقيقي النيويورك تايمز وواشنطن بوست، وتحقيق فرانس 24 السابق، بوصفها مؤسسات صحفية استقصائية ذات سجل تحريري معروف، مع مراعاة أن مصدر الوثائق الأساسي جهاز استخباراتي غير معلن الهوية له مصلحة سياسية محتملة في تسريب هذه المواد.
  • المستوى الثالث (ادعاءات غير مُتحقَّق منها): تفاصيل عملية داخل الملف نفسه (كأسماء ضباط بعينهم، أرقام دقيقة للذخائر، أو تسلسل الأوامر) لم تخضع بعد لتحقيق دولي مستقل أو اعتراف رسمي.

رابعًا: النتائج الموثقة (بحسب المستويات الثلاثة)

أ. المستوى الثاني — أبرز ما ورد في التحقيقات الصحفية

1. بداية البرنامج المزعوم وسياقه
تُفيد التحقيقات بأن البرنامج المزعوم بدأ في عام 2024، في سياق كفاح القوات المسلحة السودانية لإزاحة قوات الدعم السريع شبه العسكرية من الخرطوم ومواقع أخرى. وقد نفت القيادة العسكرية السودانية باستمرار تطوير أو استخدام أي سلاح كيميائي. Gulf News

2. محاولات إخفاء الأدلة بعد فرض العقوبات
بعد فرض العقوبات الأمريكية، أشارت اتصالات معترَضة إلى جهود لإزالة آثار البرنامج، إذ سعت رسالة من سبتمبر 2025 لطمأنة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن قاعدة عسكرية استُخدمت لتخزين الأسلحة قد جرى تنظيفها من "الآثار والمخلفات". Gulf News

3. سلامة عملية التحقيق السودانية الداخلية
شكّل السودان لجنة للتحقيق في الادعاءات، غير أن الوثائق تُشير إلى أن أحد الأشخاص الذين وصفته التقارير بأنه من مهندسي البرنامج المزعوم كان هو نفسه من ضمن مستشاري تلك اللجنة — وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول استقلالية آلية التحقيق الوطنية ومصداقيتها. Gulf News

4. الحادثة المرتبطة بمصفاة الجيلي
تربط التحقيقات البرنامج المزعوم بعملية قرب مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024، حيث ذكرت إحدى الرسائل المنسوبة إلى الضابط المسؤول عن البرنامج وصفًا لهجوم استهدف مقاتلي قوات الدعم السريع في المصفاة. ويتقاطع هذا مع بيان أصدرته قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر 2024 اتهمت فيه الجيش باستخدام صواريخ "سامة"، ومقاطع مصورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت رجالًا بملابس مدنية يرتدون أقنعة أكسجين داخل المنشأة. كما أجرت شبكة فرانس 24 تحقيقًا مستقلًا سابقًا وثّق ضربات كيميائية في المنطقة نفسها، وإن كانت نتائجه أشارت إلى أن الذخائر المستخدمة كانت أسطوانات غاز كبيرة الحجم لا ذخائر مصغّرة كتلك الموصوفة في الملف الجديد — وهو تباين لم يُحسم سببه بعد.

5. مصدر مادة الكلور
أشار تحقيق سابق لـآرمز كونترول أسوسييشن إلى أن شركة هندية هي Chemtrade International Corporation صدّرت الكلور إلى السودان، بعد أن أكّد المستورد السوداني أن الاستخدام سيقتصر على معالجة مياه الشرب. وتجدر الإشارة، وفق نفس المصدر، إلى أن نحو 17 مليون شخص في السودان يفتقرون إلى مياه شرب آمنة، وهو ما يجعل استيراد الكلور لأغراض مدنية أمرًا مشروعًا ومتوقعًا في الأصل، دون أن يعني ذلك علم الشركة المصدِّرة أو الجهات الإنسانية بأي تحويل عسكري لاحق للمادة.

ب. المستوى الأول — الوقائع المؤكدة رسميًا

  • فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 16 يناير 2025 على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، دون نشر أدلة علنية حينها.
  • في 24 أبريل 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا أنها توصلت إلى تحديد باستخدام الحكومة السودانية لأسلحة كيميائية عام 2024، وهو ما أدى إلى فرض قيود تصدير وعقوبات إضافية.
  • في يونيو 2026، فرضت الإدارة الأمريكية جولة ثانية من العقوبات بعد أن خلُصت إلى أن السودان لم يستوفِ شروط العودة إلى الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
  • خلال الدورة 112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي (يوليو 2026)، طالب الوفد الأمريكي — برئاسة السفيرة نيكول شامبين — بتفتيش دولي فوري، وشكك في استمرار عضوية السودان في المجلس التنفيذي للمنظمة، معتبرًا أن استمرار عدم الامتثال "له عواقب"، وأن "حظر استخدام الأسلحة الكيميائية مطلق وغير قابل للتفاوض".

ج. موقف السودان الرسمي والتقرير التمهيدي المقدَّم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

قدّمت اللجنة الوطنية السودانية تقريرًا مرحليًا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أفادت فيه بأنها لم تعثر على أي دليل مادي أو تقني أو وثائقي يدعم الادعاءات في المواقع التي تمكنت من فحصها. غير أن هذا التقرير لم يُحدد المواقع التي جرى تفتيشها، ولم ينشر نتائج فحوص مخبرية، ولم يُسمِّ المختبرات المعنية، وأقرّ بأن انعدام الأمن قيّد الوصول إلى بعض المواقع، وأن مشكلات لوجستية أخّرت الحصول على السجلات — وهي عيوب منهجية أثارت تشكيكًا واسعًا من الجانب الأمريكي في مصداقية العملية واستقلاليتها.

من زاوية منهجية، فإن كون أحد الأشخاص المرتبطين بالبرنامج المزعوم (بحسب التحقيقات الصحفية) كان من ضمن مستشاري لجنة التحقيق السودانية ذاتها يُشكّل تعارضًا واضحًا في المصالح يُضعف من القيمة الإثباتية لنتائج تلك اللجنة، دون أن يعني ذلك بالضرورة صحة الاتهامات الموجهة للجيش.

د. المستوى الثالث — عناصر تتطلب تحفظًا وتأهيلًا صريحًا

  • الأرقام الدقيقة المتداولة بشأن عدد الذخائر المُصنَّعة (نحو 300) والمستخدمة (أكثر من 100) تبقى واردة في وثائق مسرَّبة لم تخضع لفحص مخبري مستقل أو تحقيق ميداني.
  • هوية مصدر الملف (جهاز استخباراتي إقليمي غير معلن) تستدعي تحفظًا منهجيًا إزاء الدوافع المحتملة وراء توقيت التسريب ونطاقه.
  • التباين بين وصف فرانس 24 للذخائر (أسطوانات كبيرة) ووصف الملف الجديد (قنابل مصغّرة تحوي نحو 15 كغم من الكلور) لم يُفسَّر بعد، وهو ما يستدعي تحقيقًا فنيًا إضافيًا قبل الجزم بأيٍّ من الروايتين.

خامسًا: التحليل النقدي

1. من حيث العتبة القانونية للإثبات

يجب التمييز بوضوح بين "الاتهام الموثق صحفيًا" و"الإثبات القانوني الجنائي". فبينما تُشكّل التقارير الصحفية مستوى ثانيًا معتبرًا من الأدلة يستوجب التحقيق الجاد، فإنها لا ترقى — من الناحية القانونية الصرفة — إلى مستوى "الدليل الجنائي المؤكد" الذي يتطلبه توجيه اتهامات فردية جنائية بموجب المادة 25 من نظام روما الأساسي (المسؤولية الجنائية الفردية) أو المادة 28 (مسؤولية القادة). كما أن مبدأ افتراض البراءة يقتضي الانتظار حتى تتوفر أدلة مادية (بقايا أسلحة، عينات بيئية، شهادات ضحايا موثقة) يجري جمعها وفق سلسلة حفظ (chain of custody) معترف بها دوليًا.

2. تحليل متعدد الأسباب لظاهرة الإفلات من العقاب

لا يمكن اختزال تعثر المساءلة الدولية في هذا الملف في سبب واحد، بل تتضافر عدة عوامل بنيوية:

  • غياب تفويض أممي واضح للتحقيق الميداني داخل الأراضي السودانية.
  • استمرار النزاع المسلح وانعدام الأمن، مما يُقيّد وصول المفتشين الدوليين.
  • تسييس ملف الأسلحة الكيميائية في سياق التنافس الجيوسياسي الإقليمي (مصدر التسريب الاستخباراتي غير المعلن).
  • ضعف آليات الإنفاذ داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفسها، التي تعمل بمبدأ توافق الآراء، مما يمنح الدول الأعضاء المتهمة هامشًا للمناورة الإجرائية.

3. حدود الاستجابة الدولية الراهنة

تبقى الاستجابة الدولية، حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، ذات طابع إجرائي لا إثباتي نهائي: فقد اتخذت الولايات المتحدة موقفًا سياسيًا-عقابيًا واضحًا (عقوبات متتالية)، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذاتها لم تُصدر بعد استنتاجًا تحقيقيًا نهائيًا علنيًا يؤكد استخدام السودان لأسلحة كيميائية، بينما دعت جهات حقوقية سودانية ومجتمع مدني ومنتديات إقليمية إلى فتح تحقيق دولي مستقل.


سادسًا: التوصيات (موزعة حسب الجهة المخاطَبة)

1. مجلس الأمن الدولي

  • توسيع حظر توريد الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية، بما يمنع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج القابلة للتحويل العسكري.
  • النظر في إحالة رسمية لملف الأسلحة الكيميائية إلى آليات التحقيق التابعة للأمم المتحدة، بالتكامل مع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية القائم بموجب القرار 1593.

2. منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

  • تفعيل آلية تقصي الحقائق المستقلة بموجب المادة التاسعة من الاتفاقية، مع إيفاد بعثة تفتيش ميدانية غير مشروطة بموافقة الأطراف المتنازعة.
  • مراجعة معايير عضوية الدول في المجلس التنفيذي بما يضمن عدم مشاركة دول قيد التحقيق الجاد في صياغة قرارات المساءلة.

3. المحكمة الجنائية الدولية

  • تقييم أولي لمدى انطباق المادة 8 من نظام روما الأساسي على الوقائع المزعومة ضمن نطاق دارفور، مع توثيق منفصل للوقائع الواقعة خارج هذا النطاق الجغرافي تمهيدًا لأي مسار قانوني بديل.

4. الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية (إيغاد)

  • المطالبة بوصول آمن ومحايد لبعثات تقصي الحقائق الأفريقية، بالتوازي مع أي مسار أممي، حفاظًا على مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".

5. الدول المانحة والمجتمع الدولي

  • ربط أي مسار تطبيع دبلوماسي أو دعم اقتصادي بالتعاون الكامل والشفاف مع آليات التحقق الدولية.
  • دعم آليات توثيق مستقلة للضحايا المحتملين خارج الأطر الحكومية السودانية.

6. المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية

  • توثيق الشهادات الميدانية وفق بروتوكولات دولية معتمدة (مثل بروتوكول مينيسوتا) تحسبًا لأي مسار قضائي مستقبلي.
  • الضغط من أجل شفافية أكبر في تقارير اللجان الوطنية للتحقيق، بما يشمل نشر أسماء المواقع المفحوصة ونتائج الفحوص المخبرية.

7. أطراف النزاع (القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع)

  • تمكين وصول آمن وفوري لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى جميع المواقع المشتبه بها دون قيود أمنية أو لوجستية مصطنعة.

سابعًا: قائمة المراجع 

Arms Control Association (2026) 'Sudan Army Said to Use Chlorine as Weapon', Arms Control Today, January/February. Available at: https://www.armscontrol.org/act/2026-01/news/sudan-army-said-use-chlorine-weapon (Accessed: 8 September 2026).

Arms Control Association (2026) 'US Doubles Down on Alleged Sudanese Chemical Weapons Use', Arms Control Today, September. Available at: https://www.armscontrol.org/act/2026-09/news/us-doubles-down-alleged-sudanese-chemical-weapons-use (Accessed: 8 September 2026).

EU Today (2026) 'Sudan's Chemical Weapons: Sanctions, Accountability, and the EU Response'. Available at: https://eutoday.net/sudans-chemical-weapons-sanctions-accountability-and-the-eu-response/ (Accessed: 8 September 2026).

Eureporter (2026) 'Classified Documents Plunge Sudanese Army Back into "Chemical Weapons" Controversy', 7 September. Available at: https://www.eureporter.co/world/sudan/2026/09/07/classified-documents-plunge-sudanese-army-back-into-chemical-weapons-controversy/ (Accessed: 8 September 2026).

Gulf News (2026) 'Sudan Army's Secret Chlorine Bomb Programme Exposed', 6 September. Available at: https://gulfnews.com/world/africa/sudan-army-chemical-weapons-secret-dossier-reveals-chlorine-bomb-programme-1.500664850 (Accessed: 8 September 2026).

Khaleej Times (2026) 'Secret Dossier Adds to Evidence of Chemical Weapons in Sudan', 5 September. Available at: https://www.khaleejtimes.com/world/africa/secret-dossier-adds-to-evidence-of-chemical-weapons-in-sudan (Accessed: 8 September 2026).

Modern Diplomacy (2026) 'Leaked Files Shed New Light on Sudan Army's Alleged Chemical Weapons Program', 7 September. Available at: https://moderndiplomacy.eu/2026/09/07/leaked-files-shed-new-light-on-sudan-armys-alleged-chemical-weapons-program/ (Accessed: 8 September 2026).

Semafor (2026) 'New Dossier Sheds Light on Sudan Chemical Weapons Allegations', 6 September. Available at: https://www.semafor.com/article/09/06/2026/new-dossier-sheds-light-on-sudan-chemical-weapons-allegations (Accessed: 8 September 2026).

The National (2026) 'US Demands Immediate Inspections of Sudan's Chemical Weapons and Warns of Consequences', 11 July. Available at: https://www.thenationalnews.com/news/mena/2026/07/11/us-demands-immediate-inspections-of-sudans-chemical-weapons-and-warns-of-consequences/ (Accessed: 8 September 2026).

The Sudan Times (2026) 'US Rejects SAF Chemical Weapons Inquiry, Demands OPCW Inspections', 12 July. Available at: https://thesudantimes.com/sudan/us-rejects-saf-chemical-weapons-inquiry-demands-opcw-inspections/ (Accessed: 8 September 2026).

The Washington Post (2026) 'Trove of Documents Reveals Alleged Chemical Weapons Stockpile in Sudan', 5 September. Available at: https://www.washingtonpost.com/world/2026/09/05/trove-documents-reveals-alleged-chemical-weapons-stockpile-sudan/ (Accessed: 8 September 2026).

Watchdog Uganda (2026) 'Sudan's "Chemical" Documents Open the Door to New Sanctions on the Army and Its Leadership', 7 September. Available at: https://www.watchdoguganda.com/news/20260907/197778/sudans-chemical-documents-open-the-door-to-new-sanctions-on-the-army-and-its-leadership.html (Accessed: 8 September 2026).

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (2026) National Statement of Sudan, EC-112. Available at: https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/2026/07/ec112nat15%28e%29.pdf (Accessed: 8 September 2026).

Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (2026) Statement by the United States of America, EC-110, Agenda Item 6(f). Available at: https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/EC/110/United%20States%20of%20America_EC-110_Agenda%20Item%20Statement_ol_%28e%29%20Agenda%20Item%206%20%28f%29.pdf (Accessed: 8 September 2026).

United Nations Security Council (2005) Resolution 1593, S/RES/1593. New York: United Nations.


ملاحظة منهجية ختامية: هذا التقرير يوثّق ادعاءات صحفية جادة ذات قيمة إثباتية من المستوى الثاني، ولا يشكّل تأكيدًا قضائيًا أو استنتاجًا حاسمًا بمسؤولية جنائية فردية. أي استخدام لاحق لهذا التقرير في مرافعات أمام هيئات دولية (مجلس حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، مجلس الأمن) ينبغي أن يُقرن دومًا بالتنويه الصريح إلى أن السودان ينفي الاتهامات، وأن التحقق النهائي لا يزال معلّقًا على تحقيق دولي مستقل.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر

تقارير دولية وأبحاث مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وبوضوح من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية : الجنجويد والحكومة التأسيسية ينقلان جثث الضحايا إلى الصحارى لطمس الأدلة

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي