الكرتى يكتب ويقول: 1900م رافائيل ليمكن – تاريخ ميلاد المحامي من أصل يهودي والذي فيما بعد قام بصياغة مصطلح الإبادة الجماعية - تولى هتلر منصب مستشار ألمانيا في العام 1933م، وذلك بعد أن فاز الحزب الناس بالوصول الى السلطة
إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
The Convention on the prevention of the crimes of genocide 1948
وفقا لإتفاقية منع جريمة
الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والصادرة في العام 1948م، فإن جريمة الإبادة
الجماعية من الجرائم الوحشية والتى يدينها كل المجتمعات المتمدنة. ومعلوم للجميع
أن جريمة الإبادة الجماعية الحقت بالمجتمع البشرى أضرار فاضحة لا يمكن وصفها ولا يجوز
غض الطرف عنها بأى حال من الأحوال لذا فإن الحادبين على حقوق الإنسان يسعون من أجل
ملاحقة المتهمين بإرتكاب تلكم الجرائم من أجل تقديمهم الى العدالة الجنائية
الدولية والمتمثلة فى المحكمة الجنائية الدولية بإعتبارها المؤسسة الدولية الوحيدة
والمتخصصة فى تلكم الجرائم.
الجدول الزمنى لتطور مصطلح
الإبادة الجماعية وحتى صدور إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
1900م رافائيل ليمكن – تاريخ
ميلاد المحامي من أصل يهودي والذي فيما بعد قام بصياغة مصطلح الإبادة الجماعية،
حيث أصبح هذا المصطلح جزء لا يتجزء من المعجم السياسي والقانونى والأخلاقى للرد
على التهديدات واسعة الإنتشار للعنف ضد المجموعات.
تاريخ ميلاد راافائيل ليمكن
هو 1990م – لأسرة بولندية يهودية، حيث درس الهجمات العثمانية ضد الأرمن.
1933م- صعد أدولف هتلر الى
السلطة
تولى هتلر منصب مستشار
ألمانيا في العام 1933م، وذلك بعد أن فاز الحزب الناس بالوصول الى السلطة.
1939م- الحرب العالمية الثانية،
وذلك عندما قامت ألمانيا بغزو بولندا
فى العام 1941م جريمة بلا إسم
فى العام 1941م غزت القوات
الألمانية الإتحاد السوفيتي، حيث ارتكبوا أعمالا وحشية، دفعت رئيس بريطانيا الى
القول " نحن أمام جريمة لا جد لها تسمية".
فى العام 1941م دخلت أمريكا
فى الحرب. فى العام 1941م تم صياغة مصطلح الإبادة الجماعية من قبل المحامى رافائيل
ليمكن.
فى العام 1944م – تم صياغة
مصطلح الإبادة الجماعية
1946م – 1945م – المحكمة
العسكرية الدولية فى نورمبرج وذلك لمحاكمة قادة ألمانيا النازية الجرائم ضد السلام
وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
1948م- 1947م- الإتفاقية
الدولية لمنع الإبادة الجماعية
1987- 1950م – الحرب الباردة
1988- أمريكا توقع على
إتفاقية الإبادة الجماعية
1995- 1991م – حرب يوغسلافيا
1994م – الإبادة الجماعية فى
روندا
2004م – الإبادة الجماعية فى
روندا
2010م – العراق – سوريا
التاريخ البشرى وجريمة
الإبادة الجماعية:
مذابح الأرمن من قبل الدولة
العثمانية
تعود هذه الأحداث إلى فترة
الحرب العالمية الأولى والتي انهارت خلالها الدولة العثمانية التي كانت تحكمها
جمعية "تركيا الفتاة".
ويقول الأرمن إن القوات
العثمانية آنذاك استهدفت أسلافهم بشكل ممنهج، بالقتل والاعتقال والتهجير، بسبب
الشك في دعمهم لروسيا أثناء الحرب. ويعتبر المؤرخون ما حدث أول عملية إبادة
جماعية في القرن العشرين. ويقدر مؤرخون أن حوالي
مليوني أرمني كانوا يعيشون في أراضي الدولة العثمانية مع بداية الحرب العالمية
الأولى عام 1914. وبحلول عام 1922، انخفض عددهم إلى 400 ألف فقط. ويقول الأرمن إن الآلاف من
أسلافهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب ومصادرة الممتلكات. وسيق كثير منهم لمسافات
طويلة عبر الجبال والسهول بلا طعام أو شراب. فكان من لم يُقتل في
"المذابح" مات جوعاً أو عطشاً أثناء عملية الترحيل إلى الصحراء في سوريا. وكان المحامي البولندي
اليهودي، رفاييل ليمكن، هو أول من استخدم لفظ "إبادة جماعية" بعد دراسته
للأحداث التي مر بها الأرمن في الدولة العثمانية. لكنه استخدم المصطلح لأول مرة
عام 1943، في وصف ما مر به اليهود في ألمانيا النازية.
الهولوكست من قبل المانيا
النازية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية
تشير المحرقة أو الهولوكوست إلى فترة من تاريخ
الحرب العالمية الثانية (1939-1945) والتي شهدت قتل ملايين اليهود على أساس عرقي.
ودُبرت عمليات القتل من قبل
الحزب النازي الألماني، بقيادة أدولف هتلر، الذي كان يستهدف اليهود بشكل رئيسي،
لذا فالعدد الأكبر من ضحايا المحرقة كان من اليهود. وتشير الأرقام إلى أن 7 من كل
10 من اليهود في أوروبا قُتلوا بسبب هوياتهم.
وإلى جانب اليهود، قتل النازيون مجموعات أخرى من البشر، بما فيهم
الغجر وذوو الإعاقة. كما اعتقلوا وانتهكوا حقوق جماعات أخرى كالمعارضين السياسيين
وغيرهم. كان الهولوكوست مثالاً
للإبادة الجماعية، التي تعني قتل مجموعة كبيرة من البشر، عادة بسبب انتمائهم
لجنسية أو عرق أو دين معين.
من هم النازيون؟
النازيون هو الاسم المختصر
لحزب العمال القومي الاشتراكي الألماني، الذي تأسس عام 1919، في أعقاب الحرب
العالمية الأولى، ونمت شعبيته في عشرينيات القرن الماضي، بعد خسارة ألمانيا للحرب،
ومعاناة الألمان من الفقر والبطالة، جراء العقوبات المالية التي فُرضت على ألمانيا
بعد الحرب.
روندا 1994م
الإبادة الجماعية في رواندا
أعمال عنف واسعة النطاق بدأت في 7 أبريل واستمرت حتى منتصف يوليو 1994م، حيث شن
القادة المتطرفون في جماعة الهوتو التي تمثل الأغلبية في رواندا حملة إبادة ضد
الأقلية من قبيلة توتسي.
وخلال فترة لا تتجاوز 100 يوم، قُتل ما يقارب على 800.000
شخص وتعرضت مئات الآلاف من النساء للاغتصاب. وقتل في هذه المجازر ما يقدر ب 75% من
التوتسيين في رواندا. وتواصل لجنة صوت الضمير التابعة لمتحف ذكرى الهولوكوست في
الولايات المتحدة الأمريكية تسليط الضوء على الإبادة الجماعية في رواندا بسبب
الطبيعة القاسية للعنف ونطاقه والتأثير المستمر للإبادة الجماعية على منطقة وسط
إفريقيا بالكامل؛ الدروس التي تقدمها رواندا فيما يتعلق بالاستجابة للإبادة
الجماعية المعاصرة.
انتهت الإبادة الجماعية في 15
تموز 1994م، عندما نجحت الجبهة الوطنية الرواندية، وهي قوة من المتمردين ذات قيادة
توتسية، في طرد المتطرفين وحكومتهم المؤقتة المؤيدة للإبادة الجماعية إلى خارج
البلاد. ومع ذلك فلا تزال آثار الإبادة الجماعية باقية إلى اليوم، حيث إنها تركت رواندا
مدمرة، وخلفت مئات الآلاف من الناجين الذين يعانون من الصدمات النفسية، وحولت
البنية التحتية للبلد إلى أنقاض، وتسببت في إيداع ما يربو على 100.000 من
الممارسين لها في السجون. ولا يزال تحقيق العدالة والمساءلة والاتحاد والتصالح
أمراً صعباً.
دارفور فى ظل صمت دولى عجيب
ورهيب
حقائق عن جريمة الإبادة
الجماعية
ترتكب أثناء فترة السلم
والحرب
أفعال عن قصد بهدف تدمير كلى،
أو جزئي لجماعات عرقية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية
أشياء وأفعال إجرامية لمنع
الإنجاب داخل الجماعة المستهدفة
نقل الأطفال والتحريض المباشر
على إرتكاب الجرائم
ثانيا: الجرائم ضد الإنسانية:
Crimes against Humanity
هي تلكم الأفعال الوحشية والتي
توجه وفى إطار هجوم عدائي وواسع النطاق أو منهجي، موجه ضد أية مجموعات من السكان
المدنيين- والأفعال هي:
القتل العمد – الإبادة – الاسترقاق
– إبعاد السكان والنقل القسري – السجن – التعذيب – الاغتصاب – الاستعباد الجنسي – الاضطهاد
على أساس قومي، أو إثنية، أو عرقي، أو ثقافي، أو ديني، أو متعلق بنوع الجنس- الاختفاء
القسري- جريمة الفصل العنصري – الأفعال اللاإنسانية الأخرى بهدف التسبب في معاناة
شديدة أو في أذى خطير يلحق بالصحة البدينة أو العقلية.
المادة السابعة- أركان
الجرائم ضد الإنسانية:
نظرا لأن المادة 7 تتعلق
بالقانون الجنائي الدولي، فإنه يجب تفسير أحكامها تفسيرا دقيقا انسجاما مع المادة
22 ومراعاة للجرائم المرتكبة ضد الإنسانية الوارد تعريفها في المادة 7 بوصفها من
أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره وتبرر نشوء المسؤولية الجنائية
الفردية وتستتبعها وتتطلب حصول سلوك محظور بموجب القانون الدولي المطبَّق عموما
الذي تعترف به النظم القانونية الرئيسية في العالم.
يقدم العنصران الأخيران لكل
واحدة من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية السياق الذي يجب من خلاله اتخاذ هذا
الإجراء. وتوضح هذه العناصر ما يشترط من مشاركة وعلم بهجوم واسع النطاق ومنهجي ضد
السكان المدنيين. إلا أنه لا ينبغي تفسير العنصر الأخير بكونه يتطلب إثبات علم
المتهم بجميع خصائص ذلك الهجوم أو بالتفاصيل الدقيقة للخطة أو السياسة التي تتبعها
الدولة أو المنظمة. ففي حالة ظهور الهجوم الواسع النطاق والمنهجي ضد السكان
المدنيين يشير شرط القصد في العنصر الأخير إلى استيفاء هذا العنصر المعنوي إذا نوى
مرتكب الجريمة مواصلة هذا الهجوم.
يفهم “الهجوم المباشر ضد
السكان المدنيين” في سياق هذا العنصر بأنه يعني سلوكا يتضمن ارتكابا متعددا
للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام الأساسي ضد أي سكان
مدنيين تأييدا لدولة أو سياسة تنظيمية بارتكاب هذا الهجوم. ولا توجد ضرورة لأن
تشكل الأفعال عملا عسكريا. ومن المفهوم أن “السياسة الرامية إلى القيام بهذا
الهجوم” تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزيز أو تشجيع فعلي للهجوم ضد السكان
المدنيين.
القتل العمد الذي يمثل جريمة
ضد الإنسانية: Crime against humanity of murder
المادة 7 (1) (أ): القتل العمد الذي يشكل جريمة
ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يقتل المتهم7 شخصا أو أكثر.
2 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجَّه ضد سكان مدنيين.
3 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الإبادة الجماعية: Crime
against humanity of extermination
المادة 7 (1) (ب): الإبادة
التي تشكل جريمة ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يقتل مرتكب الجريمة8 شخصا أو أكثر، بما في ذلك إجبار الضحايا على العيش في ظروف
ستؤدي حتما إلى هلاك جزء من مجموعة من السكان.
2 - أن
يشكل السلوك عملية قتل جماعي لأفراد مجموعة من السكان المدنيين، أو يكون جزءا من
تلك العملية.
3 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الاسترقاق: Crime
against humanity of enslavement
المادة 7 (1) (ج): الاسترقاق
الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص
كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من
معاملة سالبة للحرية 11.
2 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
3 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ترحيل السكان أو النقل القسري
للسكان: Crime against humanity of deportation or
forcible transfer of population
السجن أو غيره من الحرمان
الشديد من الحرية البدنية: Crime against humanity of
imprisonment or other server deprivation of physical liberty
المادة 7 (1) (د): ترحيل
السكان أو النقل القسري للسكان الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يرحل المتهم12 أو ينقل قسرا13 شخصا أو أكثر إلى دولة أخرى أو مكان آخر بالطرد أو
بأي فعل قسري آخر لأسباب لا يقرها القانون الدولي.
2 - أن
يكون الشخص أو الأشخاص المعنيون موجودين بصفة مشروعة في المنطقة التي أبعدوا أو
نُقلوا منها على هذا النحو.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت مشروعية هذا الوجود.
4 - أن
يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
5 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
التعذيب: Crime
against humanity of torture
المادة 7 (1) (و): التعذيب
الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يلحق مرتكب الجريمة ألما شديدا أو معاناة شديدة، سواء بدنيا أو نفسيا، بشخص أو
أكثر.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص محتجزين من قبل مرتكب الجريمة أو تحت سيطرته.
3 - ألا
يكون ذلك الألم أو تلك المعاناة ناشئين فقط عن عقوبات مشروعة أو ملازمين لها أو
تابعين لها.
4 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
5 - أن
يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان
مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الاغتصاب: Crime
against humanity of rape
المادة 7 (1) (ز) - 1:
الاغتصاب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يعتدي مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي
جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر
من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن
يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم
عن الخوف من تعرض ذلك الشخص، أو الغير للعنف، أو الإكراه، أو الاحتجاز، أو الاضطهاد
النفسي، أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على
شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.
3- أن يرتكب السلوك كجزء من
هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان المدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الاستعباد الجنسي: Crimes
against humanity of sexual slavery
المادة 7 (1) (ز) - 2:
الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص
كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من
معاملة سالبة للحرية.
2 - أن
يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال
ذات الطابع الجنسي.
3 - أن
يرتكب هذا السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الإكراه على البغاء: Crime
against humanity of enforced prostitution
المادة 7 (1) (ز) – 3: الإكراه على البغاء الذي
يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص،
أو أولئك الأشخاص، أو الغير للعنف، أو الإكراه، أو الاحتجاز، أو الاضطهاد النفسي،
أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص، أو الأشخاص عن
التعبير عن حقيقة رضاهم.
2 - أن
يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال ذات الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو ينوي أن يكون
هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الحمل القسري: Crime
against humanity of forced pregnancy
المادة 7 (1) (ز) - 4: الحمل القسري الذي يشكل
جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي
لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن
يصدر السلوك في سياق هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
3 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
التعقيم القسري: Crime
against humanity of enforced sterilization
المادة 7 (1) (ز) – 5:
التعقيم القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب.
2 - ألا
يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني
أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم 20.
3 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
4 - أن يعلم مرتكب الجريمة أن
السلوك جزء من أو أن ينوي أن يكون السلوك جزءا من هجوم واسع النطاق أو منظم موجه
ضد سكان مدنيين.
العنف الجنسي: Crime
against humanity of sexual violence
المادة 7 (1) (ز) – 6: العنف
الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طبيعة جنسية ضد شخص أو أكثر أو يُرغم ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص على ممارسة فعل ذي طبيعة جنسية باستعمال القوة أو بالتهديد
باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص، أو أولئك
الأشخاص، أو الغير للعنف، أو الإكراه، أو الاحتجاز، أو الاضطهاد النفسي، أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو عجز الشخص، أو الأشخاص عن التعبير عن
حقيقة رضاهم.
2 - أن
يكون السلوك على درجة من الخطورة يمكن مقارنتها بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في
الفقرة 1 (ز) من المادة 7 من النظام الأساسي.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن
يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
5 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الاضطهاد: Crime
against humanity of persecution
المادة 7 (1) (ح): الاضطهاد
الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يحرم مرتكب الجريمة شخص أو أكثر حرمانا شديدا من حقوقهم الأساسية بما يتعارض مع
القانون الدولي.
2 - أن
يستهدف مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص بسبب انتمائهم لفئة أو جماعة
محددة، أو يستهدف الفئة أو الجماعة بصفتها تلك.
3 - أن
يكون ذلك الاستهداف على أسس سياسية، أو عرقية، أو وطنية، أو إثنية، أو ثقافية، أو
دينية أو تتعلق بنوع الجنس حسب ما عُرِّف في الفقرة 3 من المادة 7 من النظام
الأساسي أو أية أسس أخرى يعترف بها عالميا بأنها محظورة بموجب القانون الدولي.
4 - أن
يرتكب السلوك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام
الأساسي أو بأية جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة22.
5 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
6 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الاختفاء القسري: Crime
against humanity of enforced disappearance of persons
المادة 7 (1) (ط): الاختفاء
القسري للأشخاص الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يقوم مرتكب الجريمة:
(أ) بإلقاء القبض على شخص، أو
أكثر، أو احتجاز، أو اختطافه؛ أو
(ب) أن يرفض الإقرار بقبض، أو
احتجاز، أو اختطاف هذا الشخص، أو هؤلاء الأشخاص، أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن
أماكن وجودهم.
2 - (أ) أن يعقب هذا القبض أو الاحتجاز أو الاختطاف رفض للإقرار بحرمان
هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم وعن أماكن
وجودهم.
(ب) أن يسبق هذا الرفض
الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.
3 - أن
يعلم مرتكب الجريمة.
(أ) أن إلقاء القبض على هذا الشخص،
أو هؤلاء الأشخاص، أو احتجازهم، أو اختطافهم سيليه في سير الأحداث العادية رفض
للإقرار بحرمانهم من الحرية أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو مكان وجودهم.
(ب) أن يسبق هذا الرفض
الحرمان من الحرية أو يتزامن معه.
4 - أن
تقوم بهذا القبض، أو الاحتجاز، أو الاختطاف دولة، أو منظمة سياسية أو يتم بإذن أو
دعم أو إقرارا منها.
5 - أن
يكون رفض الإقرار بحرمان هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات
عن مصيرهم أو مكان وجودهم قد تم من قِبل دولة، أو منظمة سياسية، أو بإذن، أو دعم،
أو إقرار منها.
6 - أن
ينوي مرتكب الجريمة منع الشخص أو الأشخاص من الحماية التي يكفلها القانون لفترة
طويلة من الزمن.
7 - أن
يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
8 - أن
يعلم مرتكب الجريمة بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان
مدنيين أو أن ينوي أن يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الفصل العنصري: Crime
against humanity of apartheid
المادة 7 (1) (ي): الفصل
العنصري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية
الأركان
1 - أن
يُرتكب مرتكب الجريمة فعلا لاإنسانيا ضد شخص أو أكثر.
2 - أن
يكون ذلك الفعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 7 من النظام
الأساسي أو يماثل في طابعه أيا من تلك الأفعال.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة ذلك الفعل.
4 - أن
يُرتكب السلوك في إطار نظام مؤسسي قائم على القمع والسيطرة بصورة منهجية من جانب
جماعة عرقية ضد جماعة أو جماعات عرقية أخرى.
5 - أن
ينوي مرتكب الجريمة من خلال سلوكه الإبقاء على ذلك النظام.
6 - أن
يُرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
7 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
الأفعال اللاإنسانية الأخرى: Crime
against humanity of other inhumane acts
المادة 7 (1) (ك): الأفعال
اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية:
الأركان
1 - أن
يلحق مرتكب الجريمة معاناة شديدة، أو ضررا بالغا بالجسم، أو بالصحة العقلية، أو
البدنية بارتكابه فعلا لاإنسانيا.
2 - أن
يكون ذلك الفعل ذا طابع مماثل لأي فعل آخر مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 7 من
النظام الأساسي.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت طبيعة الفعل.
4 - أن
يرتكب السلوك كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين.
5 - أن يعلم مرتكب الجريمة
بأن السلوك جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين أو أن ينوي أن
يكون هذا السلوك جزءا من ذلك الهجوم.
ثالثا: جرائم الحرب: war
Crimes
هي تلكم الانتهاكات المروعة
والخطيرة لاتفاقيات جنيف والانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف السارية
على المنازعات الدولية المسلحة والتي تأخذ الطابعين الدولي والمحلى.
الأفعال التي تندرج ضمن جرائم
الحرب:
القتل العمد – المعاملة
القاسية والتشويه- الهجمات ضد السكان المدنيين – الهجمات ضد المباني المخصصة
للأغراض الدينية والفنية والتعليمية والخيرية والأثار التاريخية والمستشفيات-
النهب – الاسترقاق – تجنيد الأطفال – الاغتصاب – جميع الأعمال الجنسية المصحوبة
بالعنف.
المادة 8: جرائم الحرب
تخضع أركان جرائم الحرب
الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د)
و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.
وتفسر أركان جرائم الحرب
بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون
الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح
الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.
وفيما يتعلق بالركنين
الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:
• لا يشترط قيام مرتكب
الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي.
• لا يشترط في هذا
السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع.
• يوجد فقط شرط بإدراك الظروف
الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون
مقترنا به.
المادة الثامنة – أركان جرائم
الحرب:
القتل العمد: War
crime of willful killing
المادة 8 (2) (أ) والمادة 8
(2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 - أن
يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.
2 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
التعذيب: War
crime of torture
المادة 8 (2) (أ) ‘2’ -1:
جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان
1 - أن
يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا، أو معنويا شديدا، أو معاناة شديدة لشخص، أو أكثر.
2 - أن
يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات، أو
اعتراف، أو لغرض العقاب، أو التخويف، أو الإكراه، أو لأي سبب يقوم على أي نوع من
التمييز.
3 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
4 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
5 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المعاملة اللاإنسانية: War
crime of inhuman treatment
المادة 8 (2) (أ) ‘2’ -2:
جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية
الأركان
1 - أن
يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا، أو معنويا شديدا، أو معاناة شديدة لشخص، أو أكثر.
2 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
إجراء التجارب البيولوجية: War
crime of biological experiments
المادة 8 (2) (أ) ‘2’ -3: جريمة الحرب المتمثلة
في إجراء التجارب البيولوجية
الأركان
1 - أن
يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.
2 - أن
تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة، أو السلامة البدنية، أو العقلية لذلك الشخص،
أو أولئك الأشخاص.
3 - أن
يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك
الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
التسبب عمدا في المعاناة الشديدة: War crime willfully causing great
suffering
المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة
الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة:
الأركان
1 - أن
يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني، أو معنوي شديد، أو معاناة شديدة، أو أضرار بليغة
بجسد، أو بصحة شخص واحد، أو أكثر.
2 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
تدمير الممتلكات والاستيلاء
عليها: War crime of destruction
and appropriation of property
المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة
الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها:
الأركان
1 - أن
يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.
2 - ألا
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
3 - أن
يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
4 - أن
تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام
1949.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الإرغام على الخدمة في صفوف
قوات معادية: War crime of compelling service in
hostile forces
المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة
الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية:
الأركان
1 - أن
يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية
ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة
معادية.
2 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الحرمان من المحاكمة العادلة:
War crimes of denying a fair trail
المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة
الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة:
الأركان
1 - أن
يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من
الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام
1949.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف
لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الإبعاد أو النقل القسري: War
crimes of unlawful deportation and transfer
المادة 8 (2) (أ)‘7’ -1:
جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع:
الأركان
1 - أن
يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
الحبس غير المشروع: War
Crime of unlawful confinement
المادة 8 (2) (أ) ‘7’ -2:
جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع
الأركان
1 - أن
يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.
2 – أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
أخذ الرهائن: War
crime of taking hostages
المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة
الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 - أن
يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.
2 - أن
يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
3 - أن
ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي، أو اعتباري، أو
مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة
هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.
4 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات
جنيف لعام 1949.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على المدنيين: War crime of attacking
civilians
المادة 8 (2) (ب) والمادة 8
(2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
الأركان
1 - أن
يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن
يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في
الأعمال الحربية.
3 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين
لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على الأعيان المدنية: War crime of attacking
civilian objects
المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية
الأركان
1 - أن
يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن
يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية
أو حفظ السلام: War crime of attacking personnel or
objects involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission
المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام
المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
الأركان
1 - أن
يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن
يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين، أو منشآت، أو مواد، أو وحدات، أو مركبات مستخدمة
في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.
3 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين، أو المنشآت، أو المواد، أو الوحدات، أو
المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.
4 - أن
يكون هؤلاء الموظفون، أو المنشآت، أو المواد، أو الوحدات، أو المركبات ممن تحق لهم
الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي
المنطبقة على النزاع المسلح.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
تكبيد الخسائر العريضة في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة: War
crime of excessive incidental death, injury or damage
المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة
الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار
بصورة مفرطة
الأركان
1 - أن
يشن مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن
يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين
أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد
بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة
الملموسة المباشرة.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح
أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع
النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل
الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على أماكن عزلاء: War crime of undefended places
المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء.
الأركان
1 - أن
يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المباني.
2 - أن
تكون تلك المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.
3 - ألا
تشكل تلك المدن، أو القرى، أو المساكن، أو المباني أهدافا عسكرية.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في قتل
وإصابة شخص عاجز عن القتال: War crime of attacking of killing
or wounding a person horsed combat
المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في
قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال
الأركان
1 - أن
يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن
القتال.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
إساءة استعمال علم الطرف المعادي أو شارته أو زيها العسكري:
War crime of improper use of a flag, insignia
or uniform of the hostile party
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2:
جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه
العسكري
الأركان
1 - أن
يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.
2 - أن
يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع
المسلح أثناء القيام بالهجوم.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك
الاستعمال40.
4 - أن
يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في سوء
استخدام علم أو شارت الأمم المتحدة: War
crime of improper use،
insignia or uniform of the United Nations
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3:
جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها
العسكري
الأركان
1 - أن
يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.
2 - أن
يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.
4 - أن
يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف: War
crime of improper use of the distinctive emblems of the Geneva Conventions
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4:
جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن
يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.
2 - أن
يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع
المسلح.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون
على علم بها43.
4 - أن
يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
قيام دولة الاحتلال على نحو
مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين الى الأرض التي تحتلها أو إبعاد
أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها: The
transfer – directly or indirectly، by
the Occupying power of parts of its own civilians population into the territory
it occupies or the deportation or transfer of all or parts of the population of
the occupied territory within or outside this territory
المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام
دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض
التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو
خارجها
الأركان
1 - أن
يقوم مرتكب الجريمة:
(أ) على نحو مباشر أو غير مباشر،
بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو
(ب) بإبعاد أو نقل كل سكان
الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
2 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على أعيان محمية: War crime of attacking
protected objects
المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45
الأركان
1 - أن
يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن
يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية، أو التعليمية،
أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات، أو
الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية،
أو التعليمية، أو الفنية، أو العلمية، أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات،
أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
التشويه البدني: War crime of mutilation
المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1:
جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن
يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا
الشخص، أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم، أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من
أطرافهم.
2 - أن
يتسبب السلوك في موت هذا الشخص، أو الأشخاص، أو تعريض صحتهم الجسدية، أو العقلية
لخطر شديد.
3 - ألا
يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص طبيا، أو علاج أسنانهم،
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.
4 - أن
يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.
5 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
إجراء التجارب الطبية أو العلمية: War crime of medical
or scientific experiments
المادة 8 (2) (ب) ‘10’ -2:
جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية
الأركان
1 - أن
يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.
2 - أن
تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص، أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية، أو العقلية،
أو سلامتهم لخطر شديد.
3 - ألا
يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص طبيا، أو علاج أسنانهم،
أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.
5 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
القتل أو الإصابة غدرا: War crime of treacherously
killing or wounding
المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة
الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 - أن
يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم
الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في
النزاع المسلح.
2 - أن
ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 - أن
يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن
يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص.
5 - أن
يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
إسقاط الأمان عن الجميع: war crime of deny quarter
المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة
الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 - أن
يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 - أن
يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن
يبقى أحد على قيد الحياة.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه
إليها الإعلان أو الأمر.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها: War
crime destroying or seizing the enemy's property
المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة
الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن
يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 - أن
تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
3 - أن
تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون
الدولي للنزاع المسلح.
4 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
5 - ألا
تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى: War
crime of depriving the nationals of the hostile power of rights or actions
المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة
الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
الأركان
1 - أن
يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء، أو تعليق، أو إنهاء مقبولية حقوق، أو دعاوى معينة
أمام محكمة من المحاكم.
2 - أن
يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
3 - أن
ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية: War
crime of compelling participation in military operations
المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة
الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
الأركان
1 - أن
يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على
الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
النهب: War crime of pillaging
المادة 8 (2) (ب) ‘16’: جريمة
الحرب المتمثلة في النهب
الأركان
1 - أن
يقوم مرتكب الجريمة بالاستيلاء على ممتلكات معينة.
2 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة حرمان المالك من هذه الممتلكات والاستيلاء عليها للاستعمال
الخاص أو الشخصي47.
3 - أن
يكون الاستيلاء بدون موافقة المالك.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في استخدام
السموم أو الأسلحة المسممة: War crime employing poison
or poisoned weapons
المادة 8 (2) (ب) ‘17’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام السموم أو الأسلحة المسممة
الأركان
1 - أن
يستخدم مرتكب الجريمة مادة أو يستخدم سلاحا يؤدي استخدامه إلى نفث هذه المادة.
2 - أن
تكون المادة من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما بالصحة في الأحوال العادية
من جراء خصائصها المسممة.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استخدام الغازات، أو السوائل، أو المواد، أو الأجهزة المحظورة: War
crime of employing prohibited gases- liquids- materials or devices
المادة 8 (2) (ب) ‘18’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام الغازات، أو السوائل، أو المواد، أو الأجهزة المحظورة
الأركان
1 - أن
يستخدم مرتكب الجريمة غازا أو مادة أخرى مماثلة أو جهازا آخر مماثلا.
2 - أن
يكون الغاز أو المادة أو الجهاز من النوع الذي يسبب الموت أو يلحق ضررا جسيما
بالصحة في الأحوال العادية، من جراء خصائصه الخانقة أو المسممة48.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استخدام الرصاص المحظور: War crime of employing
prohibited bullets
المادة 8 (2) (ب) ‘19’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام الرصاص المحظور
الأركان
1 - أن
يستخدم مرتكب الجريمة رصاصا معينا.
2 - أن
يكون الرصاص من النوع الذي ينتهك استخدامه القانون الدولي للمنازعات المسلحة لأنه
يتمدد أو يتسطح بسهولة في الجسم البشري.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بأن طبيعة هذا الرصاص تجعل استخدامه يضاعف الألم أو
الجرح الناجم عنه بدون جدوى.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استخدام أسلحة وقذائف أو مواد أو أساليب حربية مدرجة في مرفق النظام الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية: War crime of employing
weapons- projectiles pr materials – or methods of warfare listed I the annex to
the Statute
المادة 8 (2) (ب) ‘20’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام أسلحة، أو قذائف، أو مواد، أو أساليب حربية مدرجة في
مرفق النظام الأساسي
الأركان
ينبغي صياغة الأركان بعد
إدراج الأسلحة، أو القذائف، أو المواد، أو الأساليب الحربية في مرفق للنظام
الأساسي
جريمة الحرب المتمثلة في
الاعتداء على الكرامة الشخصية: War crime of outrages
upon personal dignity
المادة 8 (2) (ب) ‘21’: جريمة
الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية
الأركان
1 - أن
يعامل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص معاملة مهينة، أو يحط من كرامتهم، أو
يعتدي على كرامتهم بأي صورة أخرى49.
2 - أن
تصل حدة المعاملة المهينة أو الحط من الكرامة أو غير ذلك من الاعتداءات إلى الحد
الذي تعتبر معه عموما من قبيل الاعتداء على الكرامة الشخصية.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الاغتصاب: War crime of rape
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 1:
جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب
الأركان
1 - أن
يعتدي50 مرتكب الجريمة على جسد شخص بأن يأتي سلوكا ينشأ عنه إيلاج عضو جنسي في أي
جزء من جسد الضحية أو جسد مرتكب الجريمة أو ينشأ عنه إيلاج أي جسم أو أي عضو آخر
من الجسد في شرج الضحية أو في فتحة جهازها التناسلي مهما كان ذلك الإيلاج طفيفا.
2 - أن
يرتكب الاعتداء باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم
عن الخوف من تعرض ذلك الشخص، أو الغير للعنف، أو الإكراه، أو الاحتجاز، أو الاضطهاد
النفسي، أو إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية، أو يرتكب الاعتداء على
شخص يعجز عن التعبير عن حقيقة رضاه.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الاستعباد الجنسي: War crime of sexual slavery
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ – 2:
جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد الجنسي
الأركان
1 - أن
يمارس مرتكب الجريمة إحدى أو جميع السلطات المتصلة بالحق في ملكية شخص أو أشخاص
كأن يشتريهم أو يبيعهم أو يعيرهم أو يقايضهم أو كأن يفرض عليهم ما ماثل ذلك من
معاملة سالبة للحرية.
2 - أن
يدفع مرتكب الجريمة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل أو أكثر من الأفعال
ذات الطابع الجنسي.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الإكراه على البغاء: War crime enforced
prostitution
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ -3:
جريمة الحرب المتمثلة في الإكراه على البغاء
الأركان
1 - أن
يدفع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر إلى ممارسة فعل أو أفعال ذات طابع جنسي، باستعمال
القوة أو بالتهديد باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص،
أو أولئك الأشخاص، أو الغير للعنف، أو الإكراه أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو
إساءة استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير
عن حقيقة رضاهم.
2 - أن
يحصل مرتكب الجريمة أو غيره أو أن يتوقع الحصول على أموال أو فوائد أخرى لقاء تلك
الأفعال ذي الطابع الجنسي أو لسبب مرتبط بها.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الحمل القسري: War crime of force pregnancy
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ -4:
جريمة الحرب المتمثلة في الحمل القسري
الأركان
1 - أن
يحبس مرتكب الجريمة امرأة أو أكثر أكرهت على الحمل بنية التأثير في التكوين العرقي
لأي مجموعة من المجموعات السكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي.
2 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
التعقيم القسري: War crime enforced sterilization
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ -5:
جريمة الحرب المتمثلة في التعقيم القسري
الأركان
1 - أن
يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من القدرة البيولوجية على الإنجاب 54.
2 - ألا
يكون ذلك السلوك مبررا طبيا أو يمليه علاج في أحد المستشفيات يتلقاه الشخص المعني
أو الأشخاص المعنيون بموافقة حقيقية منهم55.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحمل القسري: War
crime of force pregnancy
جريمة الحرب المتمثلة في
العنف الجنسي: War crime of sexual violence
المادة 8 (2) (ب) ‘22’ -6:
جريمة الحرب المتمثلة في العنف الجنسي
الأركان
1 - أن
يقترف مرتكب الجريمة فعلا ذا طابع جنسي ضد شخص أو أكثر أو أن يدفع ذلك الشخص أو
أولئك الأشخاص إلى ممارسة فعل ذي طابع جنسي، باستعمال القوة أو بالتهديد
باستعمالها أو بالقسر، من قبيل ما ينجم عن الخوف من تعرض ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص،
أو الغير للعنف، أو الإكراه أو اعتقال أو الاحتجاز أو الاضطهاد النفسي أو إساءة
استعمال السلطة، أو باستغلال بيئة قسرية أو عجز الشخص أو الأشخاص عن التعبير عن
حقيقة رضاهم.
2 - أن
يكون ذلك السلوك على درجة من الخطورة مماثلة لخطورة الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات
جنيف.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت خطورة ذلك السلوك.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استخدام الأشخاص المحميين كدروع: War crime using
protected persons as shields
المادة 8 (2) (ب) ‘23’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام الأشخاص المحميين كدروع
الأركان
1 - أن
ينقل مرتكب الجريمة أو يستغل موقعا واحدا أو أكثر من مواقع المدنيين أو غيرهم من
الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي المتعلق بالنزاعات المسلحة.
2 - أن
ينوي مرتكب الجريمة بهذا السلوك وقاية هدف عسكري من الهجوم، أو حماية عمليات
عسكرية، أو تسهيلها، أو إعاقتها.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف: War
crime of attacking objects or persons using the distinctive emblems of the
Geneva Conventions
المادة 8 (2) (ب) ‘24’: جريمة
الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان أو أشخاص يستخدمون الشعارات المميزة المبينة
في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن
يهاجم مرتكب الجريمة واحدا أو أكثر من الأشخاص، أو المباني، أو الوحدات الطبية، أو
وسائل النقل، أو أعيانا أخرى تستعمل، بموجب القانون الدولي، شعارا متميزا أو وسيلة
تعريف أخرى تشير إلى حماية توفرها اتفاقيات جنيف.
2 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هؤلاء الموظفين، أو المباني، أو الوحدات، أو وسائل
النقل، أو الأعيان التي تستعمل وسائل التعريف هذه.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
التجويع كأسلوب من أساليب الحرب: War crime of starvations as a method pf warfare
المادة 8 (2) (ب) ‘25’: جريمة
الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب
الأركان
1 - أن
يحرم مرتكب الجريمة المدنيين من مواد لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.
2 - أن
يتعمد مرتكب الجريمة تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.
3 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم الى القوات المسلحة: War
crime of using – conscripting or enlisting children
المادة 8 (2) (ب) ‘26’: جريمة
الحرب المتمثلة في استخدام الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم إلى القوات المسلحة
الأركان
1 - أن
يجند مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في القوات المسلحة الوطنية أو يضمهم إليها أو
يستخدم شخصا أو أكثر للمشاركة بصورة فعلية في الأعمال الحربية.
2 - أن
يكون هذا الشخص أو الأشخاص دون سن الخامسة عشر.
3 - أن
يكون مرتكب الجريمة على علم، أو يفترض أن يكون على علم، بأن هذا الشخص أو هؤلاء
الأشخاص دون سن الخامسة عشرة.
4 - أن
يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة
على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
جريمة الحرب المتمثلة في
القتل العمد: War crime of murder
جريمة الحرب المتمثلة في
التشويه البدني: War crime of mutilation
جريمة الحرب المتمثلة في
المعاملة القاسية: War crime of cruel treatment
جريمة الحرب المتمثلة في
التعذيب: War crime of torture
جريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء
على الكرامة الشخصية: War crime of outrages upon personal
dignity
جريمة الحرب المتمثلة في أخذ
الرهائن: War crime of taking hostages
جريمة الحرب المتمثلة في
إصدار حكم أو تنفيذ حكم الإعدام بدون ضمانات إجرائية: War
crime of sentencing or execution without due process
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على المدنيين: War crime of attacking civilians
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على أعيان تستعمل أو أشخاص يستعملون الشعارات المميزة والمبينة في اتفاقيات
جنيف: War crime of attacking objects or persons using the
distinctive emblems
جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم
على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ
السلام: War crime of attacking personnel or objects
involved in a humanitarian assistance or peacekeeping mission
جريمة الحرب المتمثلة في
الهجوم على الأعيان المحمية: War crime of attacking
protected objects
جريمة الحرب المتمثلة في
النهب: War crime of pillaging
جريمة الحرب المتمثلة في الاغتصاب:
War
crime of rape
جريمة الحرب المتمثلة في الاستعباد
الجنسي: War crime of sexual slavery
جريمة الحرب المتمثلة في
الإكراه على البغاء: War crime of enforced prostitution
جريمة الحرب المتمثلة في
الحمل القسري: War crime of forced pregnancy
جريمة الحرب المتمثلة في
العنف الجنسي: War crime of sexual violence
جريمة الحرب المتمثلة في
التعقيم القسري: War crime of enforced
sterilization
جريمة الحرب المتمثلة في استخدام
الأطفال أو تجنيدهم أو ضمهم الى القوات المسلحة: War
crime of using – conscripting and enlisting children
جريمة الحرب المتمثلة في
تشريد المدنيين: War crime of displaying civilians
جريمة الحرب المتمثلة في
القتل أو الإصابة غدرا: War crime of treacherously killing or
wounding
جريمة الحرب المتمثلة في
إسقاط الأمان عن الجميع: War crime of denying quarter
جريمة الحرب المتمثلة في
التشويه البدني: War crime of mutilation
جريمة الحرب المتمثلة في
إجراء التجارب الطبية أو العلمية: War crime medical or
scientific experiments
جريمة الحرب المتمثلة في
تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها: War crime of
destroying or seizing the enemy's property
جريمة الحرب التي ترتكب
باستخدام السموم والأسلحة المسممة: War crime of employing
poison or poisoned weapons
جريمة الحرب التي ترتكب
باستخدام الغازات، أو السوائل، أو المواد، أو الأجهزة المحظورة: War
crime of employing prohibited gases- liquids- materials or devices
جريمة الحرب التي ترتكب
باستخدام الرصاص المحظور: War crime of employing
prohibited bullets
جريمة العدوان: Crimes
of Aggression
مقدمة
أركان جريمة العدوان – تعريف
جريمة العدوان وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: The
elements of crime of Aggression
رابعا: جريمة العدوان: The
Crimes of Aggression
المؤتمر الاستعراضي للمحكمة
الجنائية الدولية في العام 2010م بدولة أوغندا
تعريف جريمة العدوان والأعمال
التي تندرج ضمن جريمة العدوان:
التخطيط لعمل أو الإعداد له باستخدام
فوة مسلحة لدولة ضد سيادة دولة أخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية
الغزو – الاحتلال العسكري –
ضم أراضي دولة أخرى باستخدام القوة – حصار الموانئ والسواحل.
أصبحت جريمة العدوان من
الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية في العام 2018م
النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية وحقوق المشتبه فيهم:
كل المحتجزون والمشتبهون بريؤون
إلى أن يتم أو تثبت إدانتهم إدانة لا شك فيه وبما لا يترك معه مجالا للشك- أي مجال
لأي شك معقول.
افتراض البراءة أي براءة
المشتبه فيهم – الاستعانة بمحام- الإبلاغ عن التهم – محاكمة عادلة – عدم إجبارهم
على تجريم أنفسهم- كشف الأدلة ضدهم.
النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية وحقوق الضحايا وحماية الشهود:
أولا: الضحايا أو المجني
عليهم:
هو شخص لحق به ضرر من جراء ارتكاب
جريمة تدخل في اختصاص المحكمة – المجني عليهم لهم الحق في المشاركة في الإجراءات
بشكل مستقل عن هيئة الادعاء أو الدفاع والحق في التمثيل القانوني.
ثانيا: الشهود:
هم الأشخاص الذين يدلون
بشهاداتهم أو إفاداتهم كدليل أمام المحكمة – للمحكمة أن تحرص على وضع التدابير
لحماية الشهود الذين يمثلون أمامها وغيرهم من الأشخاص المعرضين للخطر بسبب شهادات
أدلوا بها أمام المحكمة.
مبادىء عامة للمحكمة الجنائية
الدولية:
1-
إن
إخطر الجرائم التى تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب – The
Most serious crimes of concern must not go unpunished
2-
أخطر
الجرائم التي تدخل في اختصاص
المحكمة الجنائية الدولية- the gravest crimes – crimes
within the jurisdiction of the International Criminal Court
3-
الإبادة
الجماعية –الجرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب وجريمة العدوان
4-
لا
يجوز للمحكمة أن تحقق مع الأفراد وأن تلاحقهم عند الإقتضاء وتحاكمهم إلا إذا لم
تقم الدولة المعنية بذلك أو كانت غير راغبة فى القيام بذلك أو غير قادرة حقا على
القيام به – the ICC can investigate and ، where warranted , prosecute and try
individuals only if the state concerned does not , or can not or is unwilling
to do so genuinely.
5-
تتركز
سياسة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على أولئك الذين يتحملون المسئولية
الكبرى عن الجرائم- ولا يأخذ المدعى العام فى الإعتبار أى منصب رسمى يتقلده المدعى
إرتكاب الجرائم – the Prosecutors policy is to focus on those
who bear the greatest responsibility for the crimes. The office of the
prosecutor does not consider any official position that many be held by the
alleged perpetrators.
6-
متحدون
فى عزمنا على إنهاء الإفلات من العقاب – United in our resolve
to end impunity
الكرتى
محامى
2022م
تعليقات
إرسال تعليق