الكرتى يكتب عن - الاتفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006م


 

الاتفاقية الدوليّة لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 2006م

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

تتكون الاتفاقيّة من 45 مادة، فضلا عن الديباجة، وسوف نتطرق لأهم المبادئ التي جاءت في مواد وديباجة الاتفاقيّة وذلك على هذا النحو:

1.     اسم الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

2.    الديباجة:

3.    على الدول الأعضاء الالتزام بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما عالميا وفعليا.

4.    بالإشارة الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلى الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، أيضا الإشارة إلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992م.

5.     أيضا الإشارة الى خطورة الاختفاء القسري الذي يشكل جريمة ويشكل، في ظروف معينة يحددها القانون الدولي، جريمة ضد الإنسانية.

6.    على الدول الأعضاء أن تعقد العزم على منع حالات الاختفاء القسري ومكافحة إفلات مرتكبي جريمة الاختفاء القسري من العقاب.

7.     الحق في معرفة الحقيقة بشأن ظروف الاختفاء القسري ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلا عن حقه في حرية جمع واستلام ونشر معلومات لتحقيق هذه الغاية.

8.    أهم المواد التي جاءت في الاتفاقية:

9.    لا يجوز بأي حال من الأحوال تعريض أي شخص للاختفاء القسري. أيضا لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية المتعلقة بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

10.  تعريف مصطلح الاختفاء القسري: هو الاعتقال، أو الاحتجاز، أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

11.   على جميع الدول أن تتخذ التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

12.   على الدول أن تسن تشريعات لتجريم الاختفاء القسري. إن ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

13.   لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها. إن الرؤساء والقادة مسئولون مسئولية شخصية عن جرائم الاختفاء القسري إذا كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.

14.  على الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية أن تعمل على تحديد المسائل الأتية: الظروف المخففة، وخاصة لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه في ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في إعادة الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو في إيضاح ملابسات حالات اختفاء قسري، أو في تحديد هوية المسؤولين عن اختفاء قسري. مع عدم الإخلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في حالة وفاة الشخص المختفي أو إزاء من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في حق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر بشكل خاص.

15.   على الدول الأعضاء أن تحتجز كل شخص ارتكب جريمة الاختفاء القسري، أو أي شخص يشتبه في أنه ارتكب جريمة اختفاء قسري أن تكفل احتجاز هذا الشخص أو تتخذ جميع التدابير القانونية الأخرى اللازمة لكفالة بقائه في إقليمها متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن الظروف تستلزم ذلك. ويتم هذا الاحتجاز وتتخذ هذه التدابير وفقا لتشريع الدولة الطرف المعنية، ولا يجوز أن تستمر إلا للمدة اللازمة لكفالة حضوره أثناء الملاحقات الجنائية أو إجراءات التقديم أو التسليم.

16.  لا يجوز بأي حال من الأحوال حبس أي إنسان في مكان مجهول، أو حرمان أي شخص من الحرية، إلا وفقا للقانون الوطني أو الدولي.

17.   لا يجوز حبس أحد في مكان مجهول. على الدول الأعضاء ضمان حصول كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته أو محاميه أو أي شخص آخر يختاره، وتلقي زيارتهم، رهنا فقط بمراعاة الشروط المنصوص عليها في القانون، وضمان حصول الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات القنصلية لدى بلده وفقا للقانون الدولي الواجب التطبيق.

18.  في حالة وفاة الشخص المحروم من حريته، على السلطات أن تتحقق في سبب الوفاة والظروف المحيطة بالاحتجاز.

19.  لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية أو الوراثية التي تجمع و/أو تنقل في إطار البحث عن شخص مختف، أو إتاحتها لأغراض أخرى غير البحث عن الشخص المختفي. ولا يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في إجراءات جنائية تتعلق بجريمة اختفاء قسري ولا بممارسة الحق في الحصول على تعويض.

20.  على الدول الأعضاء الاعتراف بضرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه السرعة.

21.   تعريف بالضحية في هذه الاتفاقية: هو الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من جراء هذا الاختفاء القسري - لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي. وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في هذا الصدد

22.  على جميع الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع جرائم انتزاع الأطفال الخاضعين لاختفاء قسري أو الذين يخضع أحد أبويهم أو ممثلهم القانوني لاختفاء قسري، أو الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في الأسر نتيجة لاختفاء قسري.


الكرتى 2022م

 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي

أثار البيان الأخير الصادر عن "الأمانة العامة للحركة الإسلامية السودانية"، والذي يدعو إلى "الجهاد نصرةً للجمهورية الإسلامية الإيرانية"، استغراب المراقبين، وطرح تساؤلات جدية حول تورط عبد الفتاح البرهان وتحالفاته مع طهران.

يدين مركز الحقيقة والمعرفة وعلى رأسه الكاتب الكرتى بأشد العبارات البيان الصادر عن ما تُسمى الحركة الإسلامية السودانية والذي يدعو إلى "الجهاد" نصرةً للنظام الإيراني المارق، بذريعة الدفاع عن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" في وجه ما وصفوه بالعدوان الصهيوني.