الكرتى يكتب عن : العهد الدولي الخاصْ بالحقُوق المدنيّة والسِياسيّة 1966م


 

العهد الدولي الخاصْ بالحقُوق المدنيّة والسِياسيّة 1966م

International Covenant on Civil and Political Rights 1966

إن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966م تتكون من 53 مادة وسوف نذكر اهم المواد والتي تنص على الحقوق الأتية:

Ø     الإقرار بالكرامة الأصيلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية والحقوق المتساوية والثابتة، يشكل، وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

Ø     السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى للبشرية أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

Ø     الجزء الأول: المادة رقم (1): حق تقرير المصير لجميع الشعوب وتقرير المركز السياسي وذلك من أجل تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. على المجتمع الدولي أن يأخذ على عاتقه المسئولية الكاملة في إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

Ø     الجزء الثاني: المادة الثانية: تنص على احترام حقوق الناس دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا، أو غير سياسي، أو الأصل القومي، أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب. توفير سبل الفعالة للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية. لابد من إيجاد الأجهزة المدنية الخاصة بالتظلم على نحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية، أو إدارية، أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي.

Ø     الجزء الثاني: المادة الثالثة: مساوة الرجال والنساء وذلك فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.

Ø     الجزء الثاني: المادة الرابعة: في حالة الطوارئ التي تهدد حياة الأمة والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الأصل الاجتماعي.

Ø     الجزء الثاني: المادة الخامسة: عدم إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد.

Ø     الجزء الثالث: المادة السادسة: الحق في الحياة وحمايته بالقانون ولا يجوز حرمان أي أحد من حياته تعسفا. عقوبة الإعدام المخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. الحرمان من الحياة يعتبر جريمة إبادة جماعية. العفو المتعلق بالأحكام الخاصة بالإعدام.

Ø     الجزء الثالث: المادة السابعة: يحرم إخضاع أي شخص للتعذيب أو الجميع العقوبات القاسية.

Ø     الجزء الثالث: المادة الثامنة: لا يجوز الاسترقاق والإتجار بالرقيق ولا يجوز السخرة وعقوبة الأشغال الشاقة. الاستنكاف الضميرية عن الخدة العسكرية التي تفرض على المدنيين.

Ø     الجزء الثالث: المادة التاسعة: الحق في الحرية وفى الأمان ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. يجب أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

Ø     الجزء الثالث: المادة العاشرة: الكرامة الإنسانية لكل إنسان يحرم من الحرية، الفصل في قضاياهم قضائيا. فصل البالغون عن الأطفال أو الأحداث، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية كريمة.

Ø     الجزء الثالث: المادة الحادي عشر: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

Ø     الجزء الثالث: المادة الثاني عشر: حرية التنقل ومكان الإقامة لكل إنسان، حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة ولا يجوز حرمان أحد من حقه تعسفا.

Ø     الجزء الثالث: المادة الثالث عشر: لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية إلا وفقا للقانون.

Ø     الجزء الثالث والرابع: المادة الرابع عشر، وحتى السابع والعشرون تنص على الاتي:

Ø     جميع الناس سواسية أمام القضاء، لكل إنسان الحق في الحقوق الالتزامات في أية دعوة مدنية والمحاكة من قبل محكمة مختصة مستقلة بحكم القانون.

Ø     كل متهم برئ إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.

Ø     النظر في القضايا القانونية على قدم المساواة التامة وذلك بالضمانات الأتية: إحاطة المتهم بالتهم وبصورة سريعة وبلغة يفهمها. الوقت المناسب والكافي لمواجهة التهم. المحاكمة دون تأخير. المحاكمة الحضورية ومناقشة شهود الاتهام. عدم الشهادة على نفسه. مراعاة حقوق الأحداث. لا يجوز تعريض أحد للمحاكمة بصورة مجددة.

Ø     لا يجوز تجريم أية إنسان بسبب فعل أو عدم الامتناع عن فعل وفقا للقانون الوطني والمحلى.

Ø     لا يجوز فرض عقوبة أكثر من التي كانت موجودة قبل ارتكاب الجريمة. لكل إنسان الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية.

Ø     لا يجوز تعريض أي شخص للتعذيب أو التدخل في خصوصياته وشئون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته، وحق الحماية بالقانون.

Ø     لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده.

Ø     لا يجوز إخضاع حرية الدين أو المضايقة في اعتناق أراء الأخرين ومضايقتهم.

Ø     احترام حقوق الأخرين وسمعتهم. حماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة.

Ø     تحظر وبالقانون أية دعوة للحرب، أو الكراهية القومية، أو العنصرية، أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

Ø     الحق في التجمع السلمي، وضع تدابير لصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

Ø     الحق في تكوين الجمعيات والحق في إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية المصالح العامة أو الخاصة.

Ø     لكل شخص الحق في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.

Ø     في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.

                      الكرتى 2021م

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أدلة على القتل الجماعي والتخلص من الجثث في مقبرة جماعية قرب مستشفى الأطفال السابق في الفاشر

حسن البرهان، شقيق عبد الفتاح البرهان، جمع ثروة طائلة تقدر بأكثر من 93 مليون دولار أمريكي

تقارير دولية وأبحاث مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل، وبوضوح من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية : الجنجويد والحكومة التأسيسية ينقلان جثث الضحايا إلى الصحارى لطمس الأدلة